Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 689

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل

بابُ الإقْرَارِ بِالمُجْمَلِ (¬١)

إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيءٌ وَشَيْءٌ، أَوْ: كَذَا وَكَذَا (¬٢). قِيلَ لَهُ: فَسِّرْ (¬٣). فَإِنْ أبَى: حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ (¬٤)، وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ (¬٥)،

(¬١) المجمل هو: ما احتمل أمرين فأكثر على السواء. وهو ضد المُفسَّر. وقيل: ما لا يُفهم معناه عند إطلاقه.

(¬٢) فهذه كلها مجملات يصح الإقرار فيها بغير خلاف كما في الشرح الكبير.

(¬٣) أي: لو قال شخصٌ: لفلان عليّ شيء، أو: له عليّ كذا، فإنه يُرجع في تفسير ذلك إلى المقِر؛ فإن أبى تفسيرَه حُبس حتى يفسره، ليتأتى إلزامه به.

(¬٤) فإن أصر في حبسه على الامتناع، فإنه يُضرب حتى يفسر ما أقر به. قال الحفيد: (فإن أصر في الحبس على الامتناع، فعلى المذهب أنه يضرب حتى يقر؛ لأنه حق واجب عليه فوجب ضربه حتى يفعله؛ لأن كل حق وجب على الإنسان لا يقوم غيره فيه مقامه، فإنه يجب حبسه وتعزيره حتى يفعله).

(¬٥) أي: يقبل تفسيره بأقل ما يبذل فيه المال، كأن يقول: أردت أن له علي ريالاً، ويفهم من كلامه أن ما ليس بمال لا يقبل =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 689 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.