Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 690

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل

فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ التَّفْسِيرِ: لَمْ يُؤاخَذْ وَارِثُهُ بِشَيْءٍ (¬١).

وَ: لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ، أَوْ: خَطِيرٌ (¬٢)، أَوْ: كَثِيرٌ، أَوْ: جَلِيلٌ، أَوْ نَفِيسٌ: قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ (¬٣).

= تفسيره به، كما لو فسره بأنه جلد ميتة نجسة، أو رد سلام أو تشميت عاطس، لأن هذه الأشياء لا تثبت في الذمة، وإقراره يدل على ثبوت الحق في ذمته، وكذا لا يقبل إن فسره بما لا يبذل فيه المال عادة كقشر جوزة وحبة بر، وعلى المذهب يقبل تفسيره أيضا بحد قذف، وبحق شفعة، وبما يجب رده ككلب مباح نفعه.

(¬١) ولو خلَّف تركة؛ لاحتمال أن يكون ما أقر به حد قذف، وهذا ما مشى عليه في المنتهى، والقول الثاني الذي مشى عليه في الإقناع هو: أنه إن مات ولم يفسره، فوارثه كهو إن ترك المورثُ تركة لوارثه، وإلا فلا يؤاخذ وارثُه بالتفسير؛ لأن الوارثَ لا يلزمه وفاءُ الدين الذي على مورثه إذا لم يخلف تركة، وصاحب الغاية تبع المنتهى ولم ينبه على الخلاف، ولعل المذهب ما في المنتهى. (مخالفة الماتن)

(¬٢) الخطير هو الذي له خطر، أي: قدْرٌ. كما في المطلع.

(¬٣) لأن هذه الألفاظ لا حد لها في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف، ولا يقبل بما لا يبذل فيه المال عادة كقشر جوزة، أو حبة شعير.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 690 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.