Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 227

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

- وحَطُّهما عقِبَ ذلك (¬١)،

- ووضعُ اليمينِ على الشمالِ (¬٢)،

= الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعنه: يرفعهما اختارها المجد، والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وابن عبدوس اه. قال في المبدع: وهي أظهر، وقد صححه أحمد وغيره عن النبي ﷺ قال الخطابي وهو قول جماعة من أهل الحديث).

(¬١) أي: يُنزل يديه بعد أن رفعهما للتكبير. وهل المراد بالحط أن ينزلهما كالمسدِلِ، ثم يقبض، أو أن يقبض مباشرة؟ كلام الحنابلة يحتمل الأمرين، والظاهر أنه يُخيَّر بينهما.

(¬٢) فيضع كف يده اليمنى على كوع يده اليسرى. وقد ورد الوضع هنا، وفي المنتهى، والغاية. أما الإقناع - ومثله في الزاد -، فقال: يقبض بكفه الأيمن كوعَه الأيسر. ولعل صاحب المنتهى إنما أراد القبض كالإقناع.

في الحواشي السابغات: (فالإقناع عبر بالقبض، والمنتهى عبر بالوضع. ولعل كلام المنتهى يحمل على ما في الإقناع، وأن مراد المنتهى: (القبض) أخذاً من كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة حيث قال: (إذا انقضى التكبير، فإنه يرسل يديه، ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع، بأن يقبض الكوع باليمنى)، ففسر الوضع بالقبض بقوله: (بأن يقبض .. الخ)؛ لكن قد يعكر على هذا البحث ما قاله الخلوتي في حاشيته على الإقناع: (قوله: (ثم يقبض): القبض ليس بشرط بدليل الدليل، وفي المنتهى: التعبير بالوضع)، قلت: وكلام الإقناع =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 227 (SanadKitab #30004, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.