- وجعلُهما تحت سُرَّتِهِ (¬١).
- ونَظَرُه إلى موضعِ سجودِهِ (¬٢).
- وتفرقتُه بين قدمَيهِ قائماً (¬٣).
- وقبضُ ركبتَيهِ بيدَيهِ (¬٤)
= وشيخ الإسلام مقدم على كلامه والله أعلم).
(¬١) أي: يجعل يديه تحت سرته، ويكره وضعهما على الصدر - كما في الإقناع والمبدِع -، نص عليه الإمام أحمد، مع أنه روى في المسنَد حديثَ الوضع على الصدر قاله في المبدع.
(¬٢) فيستحب أن ينظر إلى موضع سجوده. ويستثنى من ذلك أمور، منها: ١ - إذا كان في صلاة الخوف، وكان العدو تجاه القِبلة، فإنه ينظر إلى العدو. ٢ - وكذا إذا اشتد الخوف أو كان خائفا من سيل أو سبع أو فوات الوقوف بعرفة وشبه ذلك مما يحصل له به ضرر إذا نظر إلى موضع سجوده قاله في الإقناع، ٣ - وفي التشهد، فإنه ينظر إلى سبابته، ذكر ذلك صاحب المبدِع؛ لخبر ابن الزبير ﵁، ٤ - وإذا صلى قريباً من الكعبة، فإنه ينظر إليها، ذكر هذا الشيخ منصور في الكشاف.
(¬٣) تفريقاً يسيراً قاله البهوتي في شرح الإقناع؛ فلا يلصق إحداهما بالأخرى وهو قائم، قال ابن بلبان في "مختصر الإفادات": (ويسن تفرقته بين قدميه قدر شبر)، وقال مثلَه القدومي في "الأجوبة الجلية"، ولم أره لغيرهما.
(¬٤) أي: يقبض ركبتيه بيديه فلا يكتفي بمجرد وضع يديه على =