- ونيتُهُ به الخروجَ من الصلاةِ (¬١)،
- وتفضيلُ الشمالِ على اليمينِ في الالتفاتِ (¬٢).
(¬١) أي: يسن أن ينوي بالسلام الخروجَ من الصلاة كما في الإقناع، وفيه أيضا: (فإن نوى مع ذلك أيضاً السلامَ على الملائكة الحَفَظة، والإمام، والمأموم جاز ولم يستحب) نص عليه.
(¬٢) فيجعل التفاته إلى اليسار في تسليمه أكثر وأشدَّ من التفاته إلى اليمين بحيث يرى خداه قاله في الإقناع.