Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 235

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يكره في الصلاة

فصل فيما يُكره في الصلاة

يُكرهُ للمصلِّي:

- اقتصارُهُ على الفاتحةِ (¬١)،

- وتَكرارُها (¬٢)،

- والتفاتُه بلا حاجةٍ (¬٣)،

(¬١) والمراد: اقتصاره على الفاتحة في الركعة التي تسن فيها قراءة السورة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة؛ لأن ذلك خلاف السنة المستفيضة قاله البهوتي.

(¬٢) فيكره للمصلي أن يكرر الفاتحة. وإنما قالوا بالكراهة؛ خروجاً من خلاف من حكم ببطلان صلاة من كرر ركناً قوليًّا.

(¬٣) أي: يكره أن يلتفت بوجهه وصدره وعنقه؛ لأن ذلك يتضمن مفارقة الخشوع، ولا تبطل الصلاة بذلك؛ لبقاء بقية البدن موجَّهاً إلى القبلة، وكلما زاد في الالتفات لغير حاجة زادت الكراهة نقله ابن عوض عن ابن نصر الله، والقاعدة في المذهب أنه إن وُجدت حاجة = زالت الكراهة، ومما تزول به كراهة الالتفات: الخوف، والمرض، ونظر المرأة إلى رضيعها التي تخاف أن يصيبه ضرر.

وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة بطلت صلاته ما لم يكن في الكعبة، أو في شدة خوف، أو تغير اجتهاده.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 235 (SanadKitab #30004, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.