Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 236

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يكره في الصلاة

- وتغميضُ عينَيهِ (¬١)،

- وحملُ مشغلٍ له (¬٢)،

- وافتراشُ ذراعَيهِ (¬٣) ساجداً،

- والعبثُ (¬٤)،

- والتخصُّرُ (¬٥)،

(¬١) فيكره للمصلي أن يُغمِض عينيه، وتزول الكراهة بالحاجة - كما تقدم - كوجود امرأة أمامه لا يريد النظر إليها.

(¬٢) أي: يكره أن يحمل معه ما يُشغله في صلاته والمراد في غير يده كأن يحمل شيئا على صدره يشغله عن صلاته، أما وضع شيء في يده وكمه فلا يكره إلا إذا أشغله عن كمالها فيكره، كالهاتف الجوال في زماننا.

(¬٣) في المطلع: (الذراع: هو في اللغة: من طرف المرفق إلى طرف الأصبع، والمراد هنا بالذراع ما عدا الكف من اليد إلى المرفق).

(¬٤) وهو اللعب قاله ابن عوض.

(¬٥) وهو أن يضع يديه على خاصرته، في الحواشي السابغات: (وهو أن يضع يده على خاصرته، فيكره لحديث عائشة: «نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل متخصراً»، متفق عليه. والخاصرة: هي العظم المستدق فوق الوَرِكَين، وقيل: ما بين رأس الوَرِك وأسفل الأضلاع، وهما خاصرتان. والوَرِك: بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز: بكسر الواو وسكون الراء على وزن وِزْر، وهو: ما فوق الفخذ من الإنسان، كما في المطلع).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 236 (SanadKitab #30004, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.