- وحمدُهُ إذا عطس (¬١)،
أو وَجَدَ ما يسرُّهُ (¬٢)،
- واسترجاعُهُ إذا وجد ما يغمُّهُ (¬٣).
(¬١) أي: أن يتلفظ بالحمد إذا عطس، فيكره، وإنما يحمد في نفسه، كما في الإقناع.
(¬٢) فلو وجد ما يسره - وهو في الصلاة - كأن سمع خَبَراً أفرحه، فقال: «الحمد لله»، فإن ذلك يُكره، ولا تبطل به الصلاة.
(¬٣) أي: يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فيُكره؛ خروجاً من خلاف مَنْ أبطل به الصلاة.