Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 242

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يبطل الصلاة

فصل فيما يبطل الصلاة (¬١)

يُبطلُها:

- ما أبطلَ الطهارةَ (¬٢)،

- وكشفُ العورةِ عمداً، لا إن كشفَها نحوُ ريحٍ، فستَرَها في الحالِ، أو لا، وكان المكشوفُ لا يفحُشُ في النظرِ (¬٣)،

(¬١) جَمعُ مبطلات الصلاة في فصل مستقل مما تميز به الشيخ مرعي في كتابَيه دليل الطالب وغاية المنتهى، بخلاف غيرهما من الكتب المختصرة والمطولة.

(¬٢) أي: تبطل الصلاة بنواقض الوضوء، وموجبات الغسل.

(¬٣) الحاصل في انكشاف العورة في الصلاة: ١ - إن كان الكشف عمداً، فإن صلاته تبطل، رجلاً كان أو امرأة طال زمن الانكشاف أو قصر، فحُش المنكشف أو لم يفحُش، ٢ - وإن لم يكن عمدا فلا يخلو: أ- إن قل الزمن لم تبطل الصلاة مطلقا فحش المنكشف أو لم يفحش، ب- وإن طال الزمن فإن كان المنكشف يسيرا لا يفحش في النظر عرفا لم تبطل الصلاة، وإن كان كثيرا بحيث يفحش في النظر بطلت الصلاة.

(تنبيه) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (ولا فرق بين الفرجين وغيرهما؛ لكن يعتبر الفحش في كل عضو بحسبه، إذ يفحش من المغلظة ما لا يفحش من غيرها).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 242 (SanadKitab #30004, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.