فصل في الإمامة
الأَولى بها: الأجودُ قراءةً، الأفقهُ (¬١).
ويقدَّمُ قارئٌ لا يعلمُ فقهَ صلاتِهِ على فقيهٍ أُمِّيٍّ (¬٢).
ثم الأسنُّ (¬٣)، ثم الأشرفُ (¬٤)،
= (تتمة) ذكر اللبدي أيضاً هنا أن السنن الرواتب أفضل في البيت منها في المسجد الحرام.
(¬١) أي: يقدم على غيره تقديم استحباب، والمراد بالأجود قراءة: من يُجَوِّد قراءته، ويتقن مخارج الحروف، والقراءةَ بالغنة، ونحوها، أكثر من غيره قاله ابن عوض نقلا عن الحفيد، وقال أيضا الأفقه: من يعرف أحكام الصلاة من شروط، وأركان، وواجبات، ومبطلات.
(¬٢) أي: يُقدَّم قارئ يحسن القراءة ولا يعرف فقه صلاته - بأن لا يميز بين الفرض والسُّنَّة ونحو ذلك قاله في الغاية - على فقيه أُمِّي.
وقوله: (على فقيه أمي) من زوائد الإقناع على المنتهى، وهو تعبير مشكل؛ لأنه لا تصح إمامة الأمِّيّ على المذهب - كما سيأتي - إلا بمثله فقط إلا أن يقال: ويقدم قارئ .. أي: وجوبا قاله اللبدي.
(¬٣) أي: الأكبر سِناً؛ لأنه أقرب إلى الخشوع، وإلى إجابة الدعاء.
(¬٤) والمراد بالأشرف هنا: القرشيُّ فقط، كما في المنتهى والإقناع؛ =