Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 302

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

وانتظارُ داخِلٍ إن لم يشُقَّ على المأمومِ (¬١).

ومن استأذنَتهُ امرأتُهُ أو أَمَتُهُ إلى المسجدِ، كُرِهَ منعُها (¬٢)، وبيتُها خيرٌ لها (¬٣).

= وقيده في المبدع أيضا: وعددهم منحصر، وقال الحجاوي في حواشي التنقيح: (وهو مشروط بما إذا كان الجمع قليلا فإن كان كثيرًا لم يخل ممن له عذر وهو معنى كلام الرعاية).

(¬١) فإذا أحسَّ الإمام بشخص دخل المسجد، استحب أن ينتظره في أي فعل من أفعال الصلاة ركوعاً كان أو غيره، وهذا مقيد بعدم المشقة على المأمومين الموجودين قال في الغاية: (بنية تقرب لا تودد)، فإن شق عليهم، كُره انتظاره، كما في الإقناع والغاية.

(¬٢) أي: من استأذنته امرأته، أو ابنته، أو أَمَته إلى المسجد، كُره له منعها ما لم يخش فتنة أو ضرراً فيمنعها؛ لقوله ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، متفق عليه. ويشترط لعدم المنع أن تخرج تفلة - كما في الإقناع -، أي: مستترة غير متزينة، ولا متطيبة. فإن خرجت متطيبة، حرُم. وعبّر عنه صاحب الإقناع بكراهة التحريم.

(¬٣) أي: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، قال الشيخ منصور: وظاهره حتى مسجد النبي ﷺ وأصله في الفروع، بل قال اللبدي: حتى المسجد الحرام؛ لقوله ﷺ: «صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» رواه الإمام أحمد، وجزم به في الغاية حيث قال: (وبيتها خير لها ولو بمكة). =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 302 (SanadKitab #30004, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.