Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 316

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الإمامة

إلا بمثلِهِ (¬١).

ويصحُّ النفلُ خلف الفرضِ، ولا عكسَ (¬٢).

وتصحُّ المقضيةُ خلف الحاضرةِ، وعكسُهُ؛ حيث تساوتا في الاسمِ (¬٣).

= والله أعلم. ٤ - ومن يلحن في الفاتحة لحناً يحيل المعنى - عجزاً عن إصلاحه - أي: يغير المعنى كضم تاء «أنعمت»، فإن لحن لحناً لا يحيل المعنى فليس بأميّ. واللحن - كما قال الجوهري -: الخطأ في الإعراب).

(تنبيه) إن تعمد غيرُ الأمي شيئاً من الأمور الأربعة المتقدمة، أو زاد الأميُّ على فرض القراءة لم تصح صلاته، كما قرره في المنتهى وغيره.

(¬١) أي: لا تصح صلاة الأمي إلا بأمي مثله.

(¬٢) أي: يصح ائتمام المتنفل بالمفترض، ولا يصح العكس وهو ائتمام المفترض بالمتنفل؛ لحديث: «إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه» متفق عليه، وهذا اختلاف عليه، ويستثنى من هذا: ما إذا صلى إمام في صلاة الخوف مرتين في الوجه الرابع فتصح، وكذا على ما بحثه استظهارا البهوتي في شرح المنتهى: تصح العيد خلف من يقول بأنها سنة، وإن اعتقد المأموم أنه فرض كفاية؛ لعدم الاختلاف عليه.

(¬٣) فيصح أن يأتم من يصلي ظهراً مقضية - مثلاً - بمن يُصلي ظهراً حاضرة أداءً وكذا العكس؛ لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت، وقوله: (تساوتا في الاسم): كظهر خلف ظهر، ويفهم =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 316 (SanadKitab #30004, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.