Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 317

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

فصل

يصحُّ وقوفُ الإمامِ وسْطَ المأمومينَ، والسُّنةُ وقوفُهُ متقدماً عليهم (¬١).

= منه: أنهما لو لم يتساويا في الاسم كظهر خلف عصر فلا يصح للاختلاف على الإمام؛ لأن الاختلاف في الصفة كالاختلاف في الوصف قاله في الكشاف، ويستثنى: الظهر خلف الجمعة إذا أدركه المسبوق بعد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية وقبل السلام إذا نوى الظهر، فتصح الظهر.

(¬١) فيجوز أن يقف الإمامُ وسْط المأمومين، لكن السُّنة أن يقف متقدماً عليهم، ويُستثنى من ذلك مسألتان: ١ - إمام العراة يجب أن يكون وسْطهم، ولا يجوز أن يتقدم عليهم إلا إذا كانوا في ظلمة أو عميانا، ٢ - والمرأة إذا أمَّت نساءً، فيُسن أن تقف وسْطهنَّ، ولا يُسن لها أن تتقدم عليهنَّ. ٣ - إمامة المرأة والخنثى القارئين للرجال الأميين في صلاة التراويح فيقفان خلفهم .. إن كان هذا هو المذهب.

(تتمة) الاعتبار في التقدم والتأخر بين الإمام والمأموم: بمؤخر القدم - وهو العقب -، فلا يصح أن يتقدم عقبُ المأمومِ على عقب الإمام ولو لم تجاوز أصابعُ المأموم أصابعَ الإمام قال في الإقناع وشرحه: (وإن تقدم عقبُ المأموم عقبَ الإمامِ مع تأخرِ أصابعِه) أي المأموم عن أصابعِ الإمام =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 317 (SanadKitab #30004, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.