Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 322

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

وكُرهَ لمن أكلَ بصلاً، أو فُجلاً، ونحوَهُ، حضورُ المسجدِ (¬١).

= لو كان مع الإمام أحد مساو له أو أعلى منه فتزول الكراهة كما في المغني، وأما علو المأموم عن الإمام - ولو كان كثيراً -، فلا يكره، كما لو كان الإمام يصلي على الأرض، والمأموم على السطح.

(¬١) فيكره ولو لم يكن بالمسجد أحدٌ، بل يكره حضوره أي جماعة ولو في غير مسجد، سواء لصلاة، أو عرس، أو غير ذلك حتى يذهب ريحه، وقوله (ونحوه): كثوم. قال في الإقناع: (وكذا جزاَّر له رائحة منتنة، ومن له صُنانٌ)، وقال الشيخ منصور عندها: (وزيات ونحوه من كلِّ ذي رائحةٍ منتنة؛ لأن العلة الأذى). والتدخين في عصرنا مما يتأذى به الناس أيضاً، وجزم به الصالحي في مسلك الراغب (١/ ٣٧٠)، قال: قلت: (وكذا شرب دخان).

قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى: (وهل مثله شارب الدخان؟) قال محقق الحاشية: وفي حواشي شرح المنتهى من تقريرات الشيخ أبي بطين وبعض تلاميذه ما نصه: قلت: نعم، وأولى بالكراهة بل حرمه بعض العلماء منهم الشيخ ابن عضيب والشيخ داود رحمهما الله. انتهى، قلت: قال الخلوتي في الأطعمة في حاشيته على المنتهى عن الدخان: (فإن أضر شاربَه، حَرُم إجماعًا)، قلت: وقد استفاض ضرره عند أهل الطب وغيرهم فهو محرم. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 322 (SanadKitab #30004, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.