Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 383

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الاستسقاء

باب صلاة الاستسقاء (¬١)

وهيَ سُنةٌ (¬٢).

ووقتُها (¬٣)، وصفتُها، وأحكامُها: كصلاةِ العيدِ (¬٤).

(¬١) الاستسقاء: هو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة.

(¬٢) ولو سفراً، كما قال الشارح؛ لقول عبد الله بن زيد: (خرج رسول الله ﷺ يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحوَّل رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة) متفق عليه.

ويسن الاستسقاء في ثلاثة أحوال: ١ - إذا أضر الناسَ إجدابُ أرض، أي: جفافها، ٢ - أو قَحِطَ المطرُ، أي: انقطع أو قلَّ وجوده فضر الناس، ٣ - أو ضرَّ غَور ماء عيون أو أنهار، أي: لحق بالناس ضرر بسبب غياب ماء العيون أو الأنهار.

(¬٣) فوقت صلاة الاستسقاء: من ارتفاع الشمس قِيد رمح، كصلاة العيد، وفعلها وقت صلاة العيد أفضل.

(¬٤) قال ابن عباس: (صلى رسول الله ﷺ ركعتين كما يصلي في العيد) رواه أبو داود والترمذي، فتسن بصحراء قريبة عرفا بلا أذان ولا إقامة، لكن يستثنى من ذلك: ١ - أنها تصح بعد الزوال، فيجوز فعلها في كل وقت، غير وقت نهي. أما العيد، فإنه لو لم يُعلم بالعيد إلا بعد الزوال، صلوا من الغد قضاءً، وتقدم. ٢ - وأن لها خطبة واحدة، بخلاف العيد فلها =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 383 (SanadKitab #30004, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.