Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 404

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

على يدِهِ خرقةً، فينجِّيهِ بها (¬١)،

ويجبُ غَسلُ ما به من نجاسةٍ (¬٢).

ويحرمُ مسُّ عورةِ من بلغَ سبعَ سنينَ (¬٣)، وسُنَّ أن لا يمسَّ

(¬١) ويفهم منه أن الغاسل إنما يستعمل خرقة واحدة للسبيلين، تبعاً للمنتهى، أما صاحب الإقناع، فجعلها ثلاث خرق، خرقة للبدن، ولكل سبيل خرقة حيث قال: (ثم يلف على يديه خرقة خشنة أو يدخلها في كيس فينجي بها أحد فرجيه ثم ثانية للفرج الثاني) ثم قال: (ويستحب ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة)، وقرر صاحب الغاية ما في المنتهى، ثم قال: (والأَولى: لكل فرج خرقة). وينجيه بإدخال يده تحت الغطاء الذي يستر عورة الميت.

(تتمة) يغني عن الخرقة القفازان، ولو زوجاً واحداً؛ لإمكان غسلهما. والله أعلم.

(¬٢) قال الشيخ منصور: (وظاهره: ولو بالمخرج - أي: ولو كانت النجاسة بأحد السبيلين -، فلا يجزئ فيها الاستجمار)، أي: فلا بد من الاستنجاء. فلا يجزئ الاستجمار على المذهب إلا في الحي. ثم قال ﵀: (وفي مجمع البحرين: إن لم يعدُ الخارجُ موضعَ العادة، فقياس المذهب: يجزئ فيه الاستجمار)، ذكر هذا في شرحَي المنتهى والإقناع.

(¬٣) أي: بالمباشرة، وإنما يمسها مع خرقة، وزاد في الإقناع: (ولا يحل .... النظر إليها) أي: لا يحل للغاسل أن ينظر لعورة الميت.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 404 (SanadKitab #30004, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.