Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 445

  1. كتاب الزكاة

كتاب الزكاة (¬١)

شرطُ وجوبِها خمسةُ أشياءَ (¬٢):

أحدُها: الإسلامُ، فلا تجبُ على الكافرِ، ولو مرتداً (¬٣).

(¬١) الزكاة لغة: من الزكاء، وهو النماء والزيادة، كما في المطلِع. أما في الاصطلاح فهي: حقٌ واجبٌ، في مالٍ خاص، لطائفةٍ مخصوصة، بوقتٍ مخصوص.

والمراد ب «حق واجب»: العُشر أو نصفه، وب «مال خاص»: الأموال المخصوصة التي تجب فيها الزكاة وسيذكرها المؤلف، وب «طائفة مخصوصة»: الأصناف الثمانية المذكورة في الآية التي تُدفع إليهم الزكاة، وب «وقت مخصوص»: حولان الحول، وبدُو الصلاح، وسيأتي.

والأصل في وجوبها: الكتاب، والسنة، والإجماع.

(¬٢) ليس من الشروط - كما في المنتهى وشرحه -: البلوغُ، ولا العقل؛ فتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، وسيذكره الماتن، ولا تجب في المال المنسوب للجنين كما في شرح المنتهى.

(¬٣) (الشرط الأول): الإسلام، فلا تجب على الكافر، أي: لا يجب عليه أن يؤديها حال كفره؛ لعدم القبول منه؛ لقوله تعالى: (قل أنفقوا طوعا أو كرها … )، ولا أن يقضيها إذا أسلم، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 445 (SanadKitab #30004, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.