Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 446

  1. كتاب الزكاة

الثَّاني: الحريةُ، فلا تجبُ على الرَّقيقِ - ولو مكاتبًا -، لكن تجبُ على المبعَّضِ بقدرِ مِلكِهِ (¬١).

الثَّالثُ: مِلكُ النِّصابِ تقريبًا في الأثمانِ، وتحديدًا في غيرِها (¬٢).

= لكن إذا مات على الكفر عُوقب عليها في الآخرة؛ لأنه مخاطب بفروع الشريعة، وهذا المراد بقولهم: «لا يجب كذا على الكافر» هنا وفي سائر فروع الإسلام كالصلاة، والزكاة، والحج، والصوم.

(¬١) (الشرط الثاني): الحرية، فلا تجب على الرَّقيق، لكن تجب على المبعَّض بقدر ملكه من مال زكوي، والمبعَّض: هو الذي بعضه حرّ، وبعضه عبد.، وفي الحديث: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) رواه أبو داود.

(¬٢) (الشرط الثالث): ملك النصاب، ويكون في الأثمان تقريبًا لا تحديدًا، فلو نقص وزن الأثمان عن النصاب يسيرا - كحبة وحبتين هكذا يقررون - فإنه لا يمنع وجوبَ الزكاة فيها، وكذا في قِيَمِ عروض التجارة، أما غير الأثمان والعروض كالأنعام والحبوب والثمار، فإنها لو نقصت عن النصاب - ولو نقصا يسيرا -، فلا تجب فيها الزكاة، كتسع وثلاثين شاة، فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين.

(تنبيه) يدخل في قول صاحب المتن: (وتحديدا في غيرها): عروض التجارة، مع أن المذهب المعتمد أن نصاب عروض التجارة تقريب كالنقدين كما نص عليه المصنف في غاية =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 446 (SanadKitab #30004, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.