Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 462

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

فصل

وأقلُّ نصابِ البقرِ - أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً (¬١) -: ثلاثونَ (¬٢)، وفيها: تبيعٌ (¬٣)، وهوَ ما لهُ سنةٌ (¬٤).

وفي أربعينَ: مسنَّةٌ، لها سنتانِ (¬٥). وفي ستينَ: تبيعانِ.

(¬١) الأهلية: التي تعيش مع الإنسان، والوحشية: هي التي لا تعيش ولا تستأنس مع الإنسان.

(¬٢) لحديث معاذ ﵁: أمرني الرسول ﷺ حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين» رواه النسائي.

(¬٣) وهذا الموضع الأول الذي يجزئ فيها إخراج الذكر في الزكاة وهو التبيع، وتجزئ تبيعة أنثى، والموضع الثاني: إذا كان النصاب كله ذكورا إلا إذا كان النصاب كله تيوسا فلا يجزئ التيس- ولو أجزأ الذكر لنقصه وفساد لحمه - إلا تيس الضراب لخيره برضا ربه، فإن لم يكن موجودا عنده أخرج ذكرا من الضأن، فإن لم يكن حصله من السوق وأخرجه هذا الظاهر، والموضع الثالث: ابن اللبون والحِق والجذع والثني عن بنت مخاض.

(¬٤) أي: استكمل سنة، سمي تبيعا لأنه يتبع أمه، وهو جذع البقر الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالبا قاله في شرح المنتهى.

(¬٥) فمن ثلاثين إلى تسع وثلاثين يجب: تبيع أو تبيعة، فإن بلغت =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 462 (SanadKitab #30004, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.