Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 463

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

ثمَّ (¬١) في كلِّ ثلاثينَ تبيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مسنَّةٌ (¬٢).

وأقلُّ نصابِ الغنمِ (¬٣) - أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً -: أربعونَ، وفيها شاةٌ (¬٤) لها سنةٌ (¬٥)، أو جذعةُ ضأنٍ لها ستةُ أشهرٍ (¬٦).

= أربعين، فمسنة، سميت بذلك؛ لأنها ألقت سنا غالبا، ولا فرض في البقر غير هذين، وتجزئ أنثى أعلى من المسنة، ولا يجزئ مسن، ولا تبيعان.

(¬١) أي: إذا زادت على ستين.

(¬٢) فإذا بلغت مئة وعشرين مثلًا، اتفق الفرضان، فيُخير بين أربعة أتبعة وثلاث مُسنات.

(¬٣) الغنم هو: اسم جنس مؤنث يقع على الذكر والأنثى من ضأن ومعز، والمعز - وهو ما له شعر -، والضأن -وهو ما له صوف-.

(¬٤) أنثى.

(¬٥) إن كان النصاب من المعز.

(¬٦) إن كان النصاب من الضأن.

(تتمة): قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (لحديث سويد بن غفلة قال «أتانا مصدق النبي ﷺ قال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز» رواه الإمام أحمد، ولأنهما يجزيان في الأضحية فكذا هنا، ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا من جنس غنم البلد، فإن وجد الفرض في المال أخذه الساعي وإن كان أعلى خير مالك بين دفعه وبين تحصيل واجب فيخرجه)

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 463 (SanadKitab #30004, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.