Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 464

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

وفي مئةٍ وإحدى وعشرينَ: شاتانِ.

وفي مئتينِ وواحدةٍ: ثلاثُ شياهٍ.

وفي أربعِمائةٍ: أربعُ شياهٍ.

ثمَّ في كل مئةٍ شاةٌ (¬١).

(¬١) أي: ثم تستقر الفريضة ففي خمسمائة خمس شياه وهكذا

(تتمة): هناك أصناف لا تؤخذ في الزكاة: ١ - الهرمة، إلا إذا كان النصاب كله كذلك، ٢ - المعيبة التي بها عيوب تمنع الإجزاء في الأضحية إلا إذا كان النصاب كله كذلك، ٣ - الرُّبى التي تربي ابنها، ٤ - الحامل، ٥ - طروقة الفحل: وهي التي طُرقت ولم تحمل، ٦ - الأكولة: السمينة، ٧ - الكريمة: النفيسة، إلا إذا شاء ربها أخراجها في كل ماتقدم من النفيسة والأكولة والحامل والربا وطروقة الفحل.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 464 (SanadKitab #30004, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.