Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 465

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

فصل (¬١)

وإذا اختلطَ اثنانِ فأكثرُ من أهلِ الزَّكاةِ (¬٢) في نصابِ ماشيةٍ لهم جميعَ الحولِ (¬٣)، واشتركَا (¬٤)

(¬١) هذا الفصل في الخلطة في بهيمة الأنعام، في الحواشي السابغات: (الخلطة: أن يختلط اثنان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولاً لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه مطلقاً)، وهي مؤثرة في الزكاة إيجابا وإسقاطا، وسواء كانت خلطة أعيان: بأن يملكا نصابا من الماشية مشاعا من غير تمييز مال واحد منهما عن الآخر بإرث أو شراء ونحوهما، أو خلطة أوصاف: بأن يكون مال كل منهما متميزا.

(¬٢) وهم المسلمون الأحرار.

(¬٣) فيشترط في تأثير الخلطة كون الاختلاط في كل الحول بأن لم يثبت لهما ولا لأحدهما حكم الإنفراد في بعضه، بخلاف السوم، فإنه يعتبر فيه أكثر الحول. (فرق فقهي)

(¬٤) فيشترط في خلطة الماشية خلطة أوصاف - كما قاله النجدي وأصله في الإقناع - الاشتراكُ في خمسة أمور سيذكرها المصنف، قال ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى- نقلا عن يوسف حفيد صاحب المنتهى -: (إنما يشترط الاشتراك في هذه الأشياء في خلطة الأوصاف خاصة، ففي خلطة الأعيان يزكي الشريكان فأكثر زكاة خلطة، ولو لم يشتركا في شيء من ذلك).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 465 (SanadKitab #30004, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.