فصل
والأفضلُ إخراجُها يومَ العيدِ قَبلَ الصَّلاةِ (¬١)، وتُكرَهُ بعدَها (¬٢).
ويحرُمُ تأخيرُها عن يومِ العيدِ مَعَ القدرةِ، ويقضِيها (¬٣).
وتُجزئُ قَبلَ العيدِ بيومَينِ (¬٤).
(¬١) وقت إخراج زكاة الفطر يتعلق به خمسة أحكام: (الحكم الأول): الاستحباب، وذلك يوم العيد بعد طلوع الفجر الثاني، وقبل صلاة العيد.
(¬٢) (الحكم الثاني): الكراهة، وذلك بعد صلاة العيد، وتكون أداءً. والقول الآخر في المذهب: تحريم تأخير إخراج الفطرة إلى بعد صلاة العيد، وهو المُفتى به الآن عند كثير من المعاصرين؛ لحديث ابن عباس ﵄: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود وابن ماجه، وهو دليل المذهب أيضا على الكراهة.
(¬٣) (الحكم الثالث): التحريم، وذلك إذا لم يخرجها قبل غروبِ شمسِ يوم العيد مع القدرة. فإن فعل، أثم، ووجب عليه أن يقضيها.
(¬٤) (الحكم الرابع): الإباحة، فيجزئ إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ولا يُجزئ قبلهما، وهل تدخل ليلتُهما؟ فإن كان الشهر =