Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 507

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

والواجبُ عن كلِّ شخصٍ: صاعُ (¬١) تمرٍ، أو زبيبٍ، أو بُرٍّ، أو شعيرٍ، أو أَقِطٍ (¬٢). ويُجزئُ دقيقُ البُرِّ والشَّعيرِ، إذا كانَ

= كاملا فلا شك في دخول ليلة الثلاثين، ولكن هل تدخل ليلة التاسع والعشرين تبعا ليومها؟ فيه تردد.

(تتمة): (الحكم الخامس): الوجوب، فوقت وجوب الفطرة إذا غربت الشمس ليلة العيد، وتقدم.

(¬١) وقد تقدم أن الصاع بالوزن: كيلوان، وأربعون جرامًا، وزاد في المنتهى والإقناع هنا: (أو مثل مكيله من تمر أو زبيب .. )، قال النجدي: (قوله: (أو مثل مكيله … إلخ) أشار به إلى أن المعتبر إذا أخرج وزنا، إنما هو البر، ولهذا زاد في "الإقناع" بعد ما تقدم قوله: ولا عبرة بوزن تمر وغيره، سوى البر، قال: فإذا بلغ صاعا من البر؛ أجزأ؛ أي: بأن اتخذ ما يسع صاعا من جيد البر).

والمراد: أنه إن أخرج من غير البر فلا يخلو: إما أن يخرج كيلا أو وزنا، والمعتبر فيهما إنما هو صاع البر، فإن أراد أن يخرج من غير البر بالكيل فيكون ذلك بأن يتخذ ما يسع صاعا من جيد البر فيكيل به غير البر، وإن أراد أن يخرج من غير البر بالوزن فيكون ذلك بأن يجعل غير البر كالتمر مثلا في الصاع الذي يسع صاعا من البر، ثم يزنه، ثم يخرج على زنته ما شاء من الفِطَر، فإذا كان الصاع من التمر يزن كيلوين ونصفا فهو مقدار الفطرة للواحد، وهكذا يقال في غير التمر، والله أعلم.

(¬٢) والأفضل: تمر لفعل ابن عمر ﵄ كما في البخاري، فزبيب؛ =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 507 (SanadKitab #30004, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.