Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 509

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

ولا يُجزئُ إخراجُ القيمةِ في الزَّكاةِ مطلقًا (¬١).

ويحرُمُ على الشَّخصِ شراءُ زكاتِهِ وصدقتِهِ (¬٢)، ولو اشتراها مِنْ غيِر مَنْ أخذَها منهُ (¬٣).

(¬١) سواء في المواشي أو المعشرات، ولو لحاجة ومصلحة، فإذا كان الواجب إخراجه شاة مثلًا، فلا يُجزئ أن يُخرِج مكانها نقودًا. ويستثنى من عموم ذلك: النقدان، فيجوز أن يُخرِج عن الذهب قيمته من الفضة، وعن الفضة قيمته من الذهب، وكذلك العروض، فإن زكاتها تخرج من قيمتها، وكذا المعدن من غير الذهب والفضة؛ ففيه ربع عشر قيمته.

(¬٢) قوله (يحرم): هذا الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي: فلا يصح أن يشتري الشخص زكاته أو صدقته؛ لحديث عمر ﵁ لمَّا حمل على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فأراد أن يشتريه، فسأل الرسول ﷺ، فقال له: «لا تشترِه، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في هبته كالعائد في قيئِهِ»، متفقٌ عليه.

(¬٣) فلو وجب على زيد إخراج شاة في الزكاة، فأعطاها لفقير، أو تصدق بها عليه، ثم أعطاها ذلك الفقير لعمرو، لم يجز لزيد شراء تلك الشاة من عمرو.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 509 (SanadKitab #30004, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.