Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 510

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

باب إخراج الزكاة

يجبُ إخراجُها فورًا (¬١) كالنَّذرِ، والكفَّارةِ (¬٢).

ولَهُ تأخيرُها: لزمنِ الحاجةِ (¬٣)،

(¬١) الواجبات في المذهب كلها على الفور، إلا ما استثني، لكن تُقيد الفورية في إخراج الزكاة بالإمكان، أي: بكونه يستطيع إخراجها.

(تتمة) وقت وجوب الزكاة في الأثمان وبهيمة الأنعام وعروض التجارة: حولان الحول، وفي العسل: متى بلغ نصابا، وفي الخارج من الأرض: بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب، وفي المعدن: باستخراجه إن كان نصابًا، وفي زكاة الفطر: بغروب شمس آخر يوم من رمضان إلا أن الأفضل فيها تأخير إخراجها بعد طلوع الفجر الثاني يوم العيد، وقبل صلاة العيد، وغيرها يحرم تأخير إخراجها عن وقت الوجوب.

(¬٢) فمن نذر شيئًا، وجب أن يوفي بنذره فورًا، ومن حلف ثم حنث وجب أن يُكفِّر فورًا، ويأثم بالتأخير.

(¬٣) وعبارة المنتهى والغاية: وله تأخيرها لأشد حاجة، وعبارة الإقناع: (أو أخرها ليعطيها لمن حاجته أشد من غيره) والمراد: يجوز تأخير إخراج الزكاة ليدفعها في وقت يكون المحتاج فيه أكثر حاجة من المحتاج في وقت الوجوب.

=

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 510 (SanadKitab #30004, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.