Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 512

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

ومَن جَحَدَ وجوبَها عالمًا: كَفَرَ، ولو أخرجَها (¬١).

ومَن منعَها بُخلًا وتهاونًا، أُخذت منهُ، وعُزِّرَ (¬٢).

ومَنِ ادَّعى إخراجَها، أو بقاءَ الحولِ، أو نَقصَ النِّصابِ، أو زوالَ الملكِ، صُدِّقَ بلا يمينٍ (¬٣).

= الزكاة من ذلك المال لكل ما مضى من السنوات.

(¬١) الجحد أنواع: أ- إن جحد وجوب الزكاة على الإطلاق فيكفر إجماعا ولو أخرجها، ب- إن جحد وجوبها في مال خاص فلا يخلو: ١ - إن كان مجمعا عليه كالسائمة والأثمان فيكفر ولو أخرجها، ٢ - وإن كان مختلفا فيه كالزكاة في مال الصغير والمجنون، أو ينكر وجوب الزكاة في عروض التجارة والعسل فلا يكفر للاختلاف في وجوب الزكاة فيها.

(¬٢) فيأخذها الإمام منه قهرا كدين الآدمي، ويجب عليه أن يُعزِّره إن علم تحريم منعها، وهذا مقيد بكون الإمام عادلًا، والإمام العادل في الزكاة: هو الذي يضعها في مواضعها، قال الشيخ منصور في الكشاف: (وظاهره: وإن لم يكن عدلا في غيرها)، أو يعزره العاملُ العادل لقيامه مقام الإمام، ويستثنى من التعزير: من كان جاهلا بتحريم تأخير الزكاة، أو منعها لعذر، قال البهوتي في شرح المنتهى: (فإن كان الإمام فاسقا لا يصرفها في مصارفها فهو عذر له في عدم دفعها إليه، فلا يعزره).

(¬٣) تقدم أن الإمام إذا طلب من أحد زكاة ماله - ولو كان ذلك من الأموال الظاهرة -، لم يجب أن يؤديها إليه، لذا فإذا طلبها منه، فقال: إني أخرجتها، أو قال: إن الحول لم يتم بعد، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 512 (SanadKitab #30004, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.