Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 513

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

ويلزمُ أن يُخرجَ عنِ الصَّغيرِ والمجنونِ: وليُّهُما (¬١).

ويُسنُّ: إظهارُها (¬٢)، وأن يفرِّقَها ربُّها بنفسِهِ (¬٣)، ويقولَ عندَ

= أو ادعى نقص النصاب، فقال مثلًا: عندي سائمة، لكنها نقصت عن النصاب أثناء الحول، أو ادعى زوال الملك بأن قال مثلًا: كان عندي نصاب، لكني بعته أو تبرعت به، فإنه يصدَّق، ولا يطلب منه أن يحلف على صِدق ما يدعيه؛ لأن القاعدة في المذهب: أنه لا يُستحلف في العبادات. ومثل ذلك لو ظُن أن شخصًا لم يصلِّ، فلا يقال له: احلف أنك صليت؛ لأن ذلك أمر بينه وبين الله، وكذلك لا يُستحلف في حقوق الله كالحدود، فلا يجوز للقاضي أن يقول لمن اتُّهم بالزنا أو السرقة مثلًا: احلف أنك لم تزنِ، أو: أنك لم تسرق. وإنما يكون الاستحلاف في حقوق الآدميين.

وعبر صاحب الإقناع عن مسألة المتن بقاعدة فقال: (ومن طولب بها فادعى ما يمنع وجوبها من نقصان الحول أو النصاب أو انتقاله في بعض الحول ونحوه كادعائه أداءها … قُبِلَ قوله بلا يمين).

(¬١) بشرط أن يكون الصغير أو المجنون: حرًا، مسلمًا، تام المِلك. والمراد بالولي هنا: الولي في المال، لا غيره، كالولي في الزواج فقط، فلا يُخرِج الزكاة عن الصغير والمجنون.

(¬٢) أي: يسن لمن يُخرِج الزكاة أن يُظهر للناس أنه أخرجها؛ لتنتفي عنه التهمة، وليُقتدى به.

(¬٣) لما تقدم أنه لو طلبها الحاكمُ من أحد، لم يجب عليه أن =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 513 (SanadKitab #30004, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.