Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 519

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

والأفضلُ جعلُ زكاةِ كلِّ مالٍ في فقراءِ بلدِهِ (¬١).

ويحرُمُ نقلُها إلى مسافةِ قصرٍ، وتجزئُ (¬٢).

ويصحُّ تعجيلُ الزكاةِ لحولينِ فقط (¬٣)، إذا كمُلَ

= وحقيقة تلك الجمعيات أنها في دور الوكيل، لكن هل هي وكيل عن رب المال، أو عن الفقراء؟

الظاهر: أنها إن كانت مرخصة من ولي الأمر فهي وكيل عن الفقراء، وإن لم تكن مرخصة فهي وكيل عن رب المال، والله أعلم.

(¬١) لحديث معاذ ﵁، حيث قال ﷺ في الزكاة: «فأعلمهم بأن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فتُرَدُّ على فقرائهم» متفق عليه، لكن هذا مقيد بما إذا لم تتشقص زكاة سائمة، فإن أدى إلى التشقيص فيخرجها في بلد واحد كما لو كان له عشرون شاة في بلدين متقاربين فيخرج شاة في أي البلدين شاء، ولا يلزمه أن يخرج نصفا في بلد، ونصفا في البلد الثاني.

(¬٢) أي: يحرم أن تُنقل إلى مسافة قصر من البلد الذي فيه المال، كمن يكون ماله في الرياض، فيخرج زكاته في الأحساء، -هذا الحكم التكليفي-، فإن فعل، أثم، لكنها تجزئه -وهذا الحكم الوضعي-.

(¬٣) قوله (يصح): هذا الحكم الوضعي، أما الحكم التكليفي: فإن تعجيل الزكاة مباح، وليس مستحبًا بل الأفضل تركه، والدليل على صحة تعجيل الزكاة لحولين - لا أكثر من ذلك - أن الرسول ﷺ تعجل من العباس ﵁ صدقة سنتين رواه أبو عبيد =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 519 (SanadKitab #30004, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.