Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 520

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

النِّصابُ (¬١)، لا منهُ للحولينِ (¬٢).

= في الأموال وحسنه الألباني.

(تتمة) مما لا يصح تعجيل زكاته: لا يصح تعجيل الزكاة في ربح التجارة؛ لأنه لم يوجد فكأنه - لو عجل - قد عجل زكاة عما ليس في ملكه، ولا نِتاج السائمة، ولا الركاز، ولا المعدن ولا الزروع والثمار قبل حصولها، ولا عن التمر قبل طلوع الطلع، ولا عن الزبيب قبل طلوع الحصرم؛ لأنه تقديم زكاة قبل وجود سببها.

(¬١) وهذا شرط لصحة تعجيل الزكاة.

(¬٢) الضابط: أن المعجلَّ إذا كان لحول واحد فحكمه حكم الموجود في ملكه، وإن كان المعجل للحول الثاني فحكمه حكم المعدوم من ملكه ويتأثر بذلك النصاب.

وإن عجل عن النصاب منه لحولين فلا يصح لا للحول الأول ولا للثاني لنقصان النصاب، وكذا لو عجل للحول الثاني فقط فلا يصح؛ لأن النصاب ينقص، ولو عجل للحولين من غير النصاب صح وأجزأه.

ويترتب على ما تقدم تقريره: أنه يصح أن تُعجل الزكاةُ من نفس النصاب لسنة واحدة، لا لسنتين. ومثاله: أن يكون للشخص أربعون من الغنم، فلو عجَّل من النصاب قبل الحول شاة واحدة عن سنة واحدة، جاز، أما لو عجَّل شاتين من نفس النصاب عن سنتين، فلا يصح. وذلك أن المُعَجَّل لسنة واحدة في حكم الموجود، فلا ينقص به النِّصاب عن =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 520 (SanadKitab #30004, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.