Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 521

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

فإن تلِفَ النِّصابُ أو نَقَصَ، وقعَ نفلًا (¬١).

= الأربعين. قال في الإقناع: (وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله أجزأ إذ المعجل في حكم الموجود. انتهى)، أما المعجَّل عن سنتين، فهو في حكم المفقود، فيحول الحول إذَن على أقل من نصاب.

(¬١) أي: فإن تلف النصاب المعجل زكاته أو نقص قبل الحول وقع المعجل نفلا ثم لا يخلو الحال: ١ - إما أن يكون المعجل بيد الساعي فللمخرج الرجوع عليه، ٢ - وأما إن كانت بيد الفقير فلا رجوع لِلْمُعَجِّلِ عليه سواءً كان هو الدافع أو غيره؛ لأنها صارت صدقة نافلة مقبوضة وهي تلزم بالقبض.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 521 (SanadKitab #30004, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.