ناسياً (¬١)، لزمَهُ: القضاءُ، والكفَّارةُ (¬٢).
وكذا مَنْ جُومِعَ إِنْ طاوَعَ، غيرَ جاهلٍ وناسٍ (¬٣).
والكفَّارةُ: عِتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن لم يجد:
= يبلغ، وكما لو قدِم المسافر مفطراً أو برأ المريض، فيلزم كل منهم أن يمسك، فإن جامع، لزمته الكفارة.
(¬١) هذا في حق المجامِع، فلو كان المجامِع ناسياً للصوم، أو جاهلًا أن الجماع يفطر، فعليه القضاء والكفارة، وكذا لو ادعى أنه أُكره على الجماع؛ لأن الحنابلة يقولون: إنه لا يتصور إكراه الرجل على الجماع، بخلاف المرأة.
قال الخلوتي معللا لعدم إعذار الرجل بالإكراه: (نظروا إلى الإيلاج لا يكون إلا عن انتشار، والانتشار يدل على الرغبة فلم يَدُم الإكراه).
(¬٢) أي: يلزمه أن يقضي ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويلزمه أن يُكفِّر.
(¬٣) المرأة المجامِعة إن طاوعت، فإنه يلزمها أيضاً القضاء والكفارة. أما إن كانت جاهلة، أو ناسية، أو مكرهة، فلا كفارة عليها، لكن يفسد صومها، ويلزمها القضاء، لكنهم قالوا: إنها تدفع زوجَها إذا أكرهها بالأسهل فالأسهل، وإن أدى إلى قتله.
(¬١) لكل مسكين مد من البُر، أو نصف صاعٍ من غيره مما يجزئ في زكاة الفطر من الأصناف الخمسة، وله أن يطعم قبل القضاء، أو معه، أو بعده. =