Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 566

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

فصيامُ شهرينِ متتابعَينِ، فإن لم يستطِع: فإطعامُ ستِّينَ مسكيناً (¬١)، فإن لم يجد: سقطت، بخلافِ غيرِها مِنَ الكفَّاراتِ (¬٢).

ولا كفارةَ في رمضانَ بغيرِ الجماعِ، والإنزالِ بالمساحَقَةِ (¬٣).

= (¬٢) الكفارات عندنا لا تسقط بالعجز، إلا اثنتين: كفارة الوطء في نهار رمضان، وكفارة الوطء في الحيض. ومما يسقط بالعجز أيضاً على المذهب: زكاة الفطر.

(¬٣) أي: لا تجب الكفارة بالفطر في نهار رمضان بغير الجماع. فمن أكل، أو شرب، أو فعل غيرهما من المفطرات غير الجماع، فإنه يفطر، لكن لا تجب عليه الكفارة.

وذَكَر الماتنُ أن مثل الجماع في وجوب الكفارة: الإنزال بالمساحقة. والمساحقة: أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل، فتحتك بها حتى تُنزِل، وكذا المجبوب الذي لا ذكر له مع المرأة، أو مع الرجل، فإن حصل الإنزال بذلك، وجبت الكفارة. وهذا قول المنتهى، والتنقيح. أما صاحب الإقناع والغاية، فذهبا إلى وجوب القضاء فقط، دون الكفارة، في الإنزال بالمساحقة، وهو الذي صححه المرداوي في الإنصاف، قال اللبدي عن قول الإقناع (وهو الصحيح)، والله أعلم. (مخالفة الماتن)

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 566 (SanadKitab #30004, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.