كتاب الاعتكاف (¬١)
وهوَ سُنَّةٌ (¬٢). ويجبُ بالنَّذرِ (¬٣).
وشرطُ صحَّتِهِ ستَّةُ أشياءَ: النِّيَّةُ (¬٤)، والإسلامُ (¬٥)،
(¬١) الاعتكاف لغة: لزوم الشيء، وشرعاً: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، على صفة مخصوصة، من مسلم عاقلٍ - ولو مميزاً -، طاهرٍ مما يوجب غسلاً. وأقل مدة الاعتكاف على المذهب: ساعة، وهي: ما يسمى به معتكفاً لابثاً، ويستحب ألا ينقص اعتكافه عن يوم وليلة.
(¬٢) أي: هو سُنة في كل وقت؛ لأن النبي ﷺ فعله وداوم عليه تقربا لله تعالى واعتكف أزواجه معه وبعده، لكنه في رمضان آكد، وآكده: العشر الأخير من رمضان.
(¬٣) فالأصل أن الاعتكاف سنة، لكن إذا نذره، وجب عليه؛ لحديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) رواه البخاري.
(¬٤) يشترط لصحة الاعتكاف: (الشرط الأول) النية؛ لقوله ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات)، وإن كان الاعتكاف منذورا لزمه أن يعينه؛ ليتميز المنذور عن التطوع.
(¬٥) (الشرط الثاني) الإسلام، فلا يصح من الكافر.