Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 576

  1. كتاب الاعتكاف

والعقلُ (¬١)، والتَّمييزُ (¬٢)، وعدمُ ما يوجبُ الغُسلَ (¬٣)، وكونُهُ بمسجدٍ (¬٤).

ويُزادُ في حقِّ مَنْ تلزمُهُ الجماعةُ: أن يكونَ المسجدُ ممَّا تُقامُ فِيهِ (¬٥).

(¬١) (الشرط الثالث) العقل، فلا يصح الاعتكاف من المجنون.

(¬٢) (الشرط الرابع) التمييز، فلا يصح الاعتكاف من الطفل الذي لم يميز، وهو من دون سبع سنين.

(¬٣) (الشرط الخامس) عدم ما يوجب الغُسل، فلا يصح من الجنب، ولو توضأ، ولا من الحائض والنفساء.

(¬٤) (الشرط السادس) كون الاعتكاف بمسجد، فلا يصح في غير مسجد بغير خلاف، قال البهوتي في شرح المنتهى: (لا يصح إلا بمسجد لقوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ [البقرة: ١٨٧] والمباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا فلولا اختصاصه بالمساجد لما قيد بها ولأن المقام فيه عون على ما يراد من العبادة لأنه مبني لها).

(¬٥) أي: يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة ولو من الْمُعْتَكِفِين، وهذا مقيد: بما إذا اعتكف مدة تتخللها صلاة، ولا يشترط كون المسجد مما تقام فيه الجمعة.

قال في الإقناع وشرحه: (وإن لم يكن المعتكف رجلا تلزمه الصلاة جماعة، بأن كان امرأة أو عبدا أو صبيا أو معذورا أو لم يأت عليه زمن اعتكافه فعلُ صلاة، كما لو اعتكف من طلوع الشمس إلى الزوال (صح) اعتكافه (في كل مسجد) ..... =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 576 (SanadKitab #30004, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.