Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 585

  1. كتاب الحج

كتاب الحج (¬١)

وهُوَ واجبٌ معَ العمرةِ في العُمُرِ مرَّةً (¬٢).

وشرطُ الوجوبِ خمسةُ أشياءَ: الإسلامُ (¬٣)، والعقلُ (¬٤)،

(¬١) الحج -بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان- لغة: القصد، وحكي عن الخليل أنه: كثرة القصد إلى من تعظمه قاله في المطلع، واصطلاحًا: قصد مكة، لعمل مخصوص، في زمن مخصوص. والعمرة لغة: الزيارة، وشرعًا: زيارة البيت على وجه مخصوص.

(¬٢) لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت)، ومرة؛ لقوله ﷺ: (الحج مرة فمن زاد فهو تطوع) رواه أحمد والنسائي، وكذلك العمرة واجبة في العمر مرة على المذهب، وأقوى دليل حديث: (عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة) رواه أحمد وابن ماجه، وتدخل في قوله تعالى: (ولله على الناس … ) وهي الحج الأصغر، والوجوب على الفور.

(¬٣) يشترط لوجوب الحج شروط: (الشرط الأول) الإسلام، فلا يجب على الكافر، لكنه يعاقب في الآخرة على ما تركه من فروع الشريعة؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: ٤٣]، مع كونهم كفارًا.

(¬٤) (الشرط الثاني) العقل: فلا يصح الحج من المجنون، ولو =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 585 (SanadKitab #30004, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.