Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 586

  1. كتاب الحج

والبلوغُ (¬١)، وكمالُ الحرِّيَّةِ (¬٢).

لكن يصحَّانِ مِنَ الصَّغيرِ والرَّقيقِ (¬٣)، ولا يجزئَانِ عن حجَّةِ الإسلامِ وعمرتِهِ (¬٤).

= عقده له وليه. وقلة من العلماء يقولون بصحة حجه إن عقده له وليه قياسًا على الصبي، لكن ابن جاسر ذكر أن حج الصغير الذي عقده له وليه إنما صحَّ للنص الوارد في المرأة التي رفعت صبيها للرسول ﷺ، وقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم، ولك أجر) متفق عليه.

(¬١) (الشرط الثالث) البلوغ، فإذا بلغ الإنسانُ، وجب عليه الحج.

(¬٢) (الشرط الرابع) كمال الحرية، فلا يجب الحج على العبد، ولا المبعض. فهذه أربعة شروط، وسيأتي الشرط الخامس - وهو الاستطاعة - قريبًا إن شاء الله.

(تتمة) يقسم الشارحُ وغيرُه الشروطَ إلى أقسام: قسم للوجوب والصحة وهي الإسلام والعقل، وقسم للوجوب والإجزاء وليس للصحة وهي البلوغ وكمال الحرية، وقسم يشترط للوجوب دون الإجزاء وهو الاستطاعة.

(¬٣) ولا يجبان عليهما.

(¬٤) فإذا حجَّ الرقيق أو الصغير، صحَّ ذلك منه، وله ثواب - كما ذكر في الإقناع -، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل إذا بلغ لزمه أن يحج حجة أخرى ومثله العبد إذا عتق؛ لقول ابن عباس إن النبي ﷺ قال: «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» رواه =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 586 (SanadKitab #30004, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.