Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 65

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

فصل

فالنية هنا (¬١):

- قصدُ رفع الحدث (¬٢).

- أو قصدُ ما تجب له الطهارة كصلاةٍ، وطوافٍ، ومسِّ مصحف (¬٣).

- أو قصدُ ما تسن له (¬٤) كقراءةٍ (¬٥)، وذِكرٍ (¬٦)، وأذانٍ،

= أن يتوضأ إلا بعد أن يستنجي أو يستجمر، ولو عكس لم يصح الوضوء.

(تتمة) (الشرط التاسع): دخول الوقت لمن حدثه دائم لفرضه، ذكره في الإقناع والمنتهى والغاية.

(¬١) تناول الماتن هنا صيغ النية للوضوء، أي: الأمور التي إذا نواها ارتفع حدثه.

(¬٢) (الصيغة الأولى) أن يقصد - أي: ينوي - رفع الحدث، فإذا نوى ذلك وتوضأ ارتفع حدثه.

(¬٣) (الصيغة الثانية) أن يقصد ما تجب له الطهارة، فينوي أنَّه يتوضأ للصلاة مثلاً ولا ينوي رفع الحدث، فإذا نوى ذلك وتوضأ ارتفع حدثه.

(¬٤) (الصيغة الثالثة) أن ينوي أن يتوضأ لفعل شيء تُسن له الطهارة.

(¬٥) أي: قراءة القرآن.

(¬٦) أي: ذكر الله ﷻ؛ لأنه يستحب أن يتوضأ له.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 65 (SanadKitab #30004, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.