فصل
فالنية هنا (¬١):
- قصدُ رفع الحدث (¬٢).
- أو قصدُ ما تجب له الطهارة كصلاةٍ، وطوافٍ، ومسِّ مصحف (¬٣).
- أو قصدُ ما تسن له (¬٤) كقراءةٍ (¬٥)، وذِكرٍ (¬٦)، وأذانٍ،
= أن يتوضأ إلا بعد أن يستنجي أو يستجمر، ولو عكس لم يصح الوضوء.
(تتمة) (الشرط التاسع): دخول الوقت لمن حدثه دائم لفرضه، ذكره في الإقناع والمنتهى والغاية.
(¬١) تناول الماتن هنا صيغ النية للوضوء، أي: الأمور التي إذا نواها ارتفع حدثه.
(¬٢) (الصيغة الأولى) أن يقصد - أي: ينوي - رفع الحدث، فإذا نوى ذلك وتوضأ ارتفع حدثه.
(¬٣) (الصيغة الثانية) أن يقصد ما تجب له الطهارة، فينوي أنَّه يتوضأ للصلاة مثلاً ولا ينوي رفع الحدث، فإذا نوى ذلك وتوضأ ارتفع حدثه.
(¬٤) (الصيغة الثالثة) أن ينوي أن يتوضأ لفعل شيء تُسن له الطهارة.
(¬٥) أي: قراءة القرآن.
(¬٦) أي: ذكر الله ﷻ؛ لأنه يستحب أن يتوضأ له.