Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 66

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

ونومٍ، ورفع شكٍ (¬١)، وغضبٍ (¬٢)، وكلامٍ محرَّمٍ (¬٣)، وجلوسٍ بمسجد (¬٤)، وتدريسِ عِلمٍ، وأَكلٍ.

فمتى نوى شيئاً من ذلك ارتفع حَدَثُه.

ولا يضر سبقُ لسانه بغير ما نوى (¬٥)، ولا شكُّه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة (¬٦). وإن شك فيها في الأثناء

(¬١) والمراد: أنه يسنُّ لمن تيقن أنَّه على طهارة وشك في انتقاض وضوئه أن يتوضأ؛ لكي يرفع الشك.

(¬٢) فإذا غضب الإنسان سُن له أن يتوضأ.

(¬٣) فيسن الوضوء لمن تكلم بكلام محرم؛ لأنَّ الوضوء يغسل الإنسان من الخطايا.

(¬٤) فإذا أراد أن يجلس في مسجد سُن له أن يتوضأ.

(تتمة) بقيت صيغةٌ واحدةٌ لم يذكرها المصنف، وذكرها صاحب زاد المستقنع وغيره، وهي الصيغة الرابعة: إذا نوى تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه، والمراد: أن ينسى أنه محدث فيتوضأ ناوياً تجديد الوضوء، فيرتفع حدثه حينئذ، وإنما يُسن تجديدُ الوضوءِ إذا صلى بوضوئه الأول، أما لو توضأ ولم يصلِّ لم يسن له التجديد.

(¬٥) كما لو أراد أن يقول: نويت أن أصلي الظهر، فقال: نويت أن أصوم غداً، فلا يضره ذلك كما ذكر الشارح.

(¬٦) فإذا فرغ من عبادة كوضوء أو صلاة، ثم شكَّ هل أتى بالنية أو أحد فروض تلك العبادة، فإن ذلك لا يؤثر. ومثاله: أن يتوضأ، ثم يشك بعد الوضوء هل نوى قبل الوضوء أن يرفع =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 66 (SanadKitab #30004, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.