ونومٍ، ورفع شكٍ (¬١)، وغضبٍ (¬٢)، وكلامٍ محرَّمٍ (¬٣)، وجلوسٍ بمسجد (¬٤)، وتدريسِ عِلمٍ، وأَكلٍ.
فمتى نوى شيئاً من ذلك ارتفع حَدَثُه.
ولا يضر سبقُ لسانه بغير ما نوى (¬٥)، ولا شكُّه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة (¬٦). وإن شك فيها في الأثناء
(¬١) والمراد: أنه يسنُّ لمن تيقن أنَّه على طهارة وشك في انتقاض وضوئه أن يتوضأ؛ لكي يرفع الشك.
(¬٢) فإذا غضب الإنسان سُن له أن يتوضأ.
(¬٣) فيسن الوضوء لمن تكلم بكلام محرم؛ لأنَّ الوضوء يغسل الإنسان من الخطايا.
(¬٤) فإذا أراد أن يجلس في مسجد سُن له أن يتوضأ.
(تتمة) بقيت صيغةٌ واحدةٌ لم يذكرها المصنف، وذكرها صاحب زاد المستقنع وغيره، وهي الصيغة الرابعة: إذا نوى تجديداً مسنوناً ناسياً حدثه، والمراد: أن ينسى أنه محدث فيتوضأ ناوياً تجديد الوضوء، فيرتفع حدثه حينئذ، وإنما يُسن تجديدُ الوضوءِ إذا صلى بوضوئه الأول، أما لو توضأ ولم يصلِّ لم يسن له التجديد.
(¬٥) كما لو أراد أن يقول: نويت أن أصلي الظهر، فقال: نويت أن أصوم غداً، فلا يضره ذلك كما ذكر الشارح.
(¬٦) فإذا فرغ من عبادة كوضوء أو صلاة، ثم شكَّ هل أتى بالنية أو أحد فروض تلك العبادة، فإن ذلك لا يؤثر. ومثاله: أن يتوضأ، ثم يشك بعد الوضوء هل نوى قبل الوضوء أن يرفع =