Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 616

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام

السَّادسُ: عقدُ النِّكاحِ، ولا يصحُّ (¬١).

السَّابعُ: الوطءُ في الفرجِ (¬٢)،

= أي: سواء آذى أو لم يؤذ، لكن يكون طبعه الأذى، وعبارة الإقناع: (ما كان طبعه الأذى وإن لم يوجد منه أذى).

(¬١) (المحظور السادس) عقد النكاح، ولا يصح؛ للحديث المشهور في ذلك: (لا يَنْكِح المحرمُ، ولا يُنْكِح) رواه مسلم.

وتعتبر حالة العقد لا حالة التوكيل، ولا تحرم الرجعة ولا تكره، وتكره خطبة المحرم: بأن يخطب امرأة أو يخطب حلالٌ محرمةً، ويكره حضور المحرم عقد نكاح، وشهادته فيه.

(¬٢) (المحظور السابع) الوطء في الفرج، أي: أن يكون وطئًا يوجب الغسل، قبلاً كان أو دبراً من آدمي أو غيره سواءً كان جاهلا أو ناسيا، رجلا أو امرأةً، حتى مع الإكراه، ويبطل به النسك إن حصل قبل التحلل الأول، وعبارة المنتهى وشرحه: (وطءٌ يوجب الغسل) وهو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي)، وأما عبارة الإقناع والإنصاف والتنقيح والمقنع فقالوا: (الجماع في فرج).

وماحكم الوطء بالحائل هل يفسد به النسك أم لا؟ قال في الغاية: (وطء يوجب الغسل، ويتجه باحتمال: فلا يفسد بلا إنزال بحائل)، ومفهومه: أنه إن أنزل ولو بحائل فإنه يفسد؛ لأنه وطء يوجب الغسل، وفي كلام الخلوتي إشارة إلى هذا، ووافق الرحيباني الغاية، وأشار الشطي إلى كلام الخلوتي والنجدي، وأما النجدي فقال: (فلا يفسد بحائل)، فهل =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 616 (SanadKitab #30004, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.