ودواعيهِ (¬١)، والمباشرةُ دونَ الفرجِ (¬٢)، والاستمناءُ (¬٣).
وفي جميعِ المحظوراتِ الفديةُ، إلا قتلَ القملِ، وعقدَ النِّكاحِ (¬٤).
وفي البيضِ، والجرادِ: قيمتُهُ مكانَهُ (¬٥).
وفي الشَّعرةِ، أو الظُّفرِ: إطعامُ مسكينٍ (¬٦)، وفي الاثنينِ: إطعامُ اثنينِ وفيما زاد فدية (¬٧).
= لمفهومه اعتبار: وهو أنه لا يفسد النسك بالوطء إذا كان بحائل أنزل أو لا؟.
(¬١) قال اللبدي: (من نحو قبلة أو لمس لشهوة أو تكرار نظر)، وهذا يذكرونه مع المباشرة كما في الإقناع والغاية.
(¬٢) فهي من المحظورات. قال الجوهري - كما في المطلع -: (مباشرة المرأة: ملامستها)، والمراد: مباشرة الرجل المرأةَ فيما دون الفرج لشهوة، ولا يفسد بها الحج، ولا العمرة.
(¬٣) فهو من المحظورات أيضًا، ويذكرونه في الفدية.
(¬٤) عقد النكاح ليس فيه فدية، ولا يترتب عليه شيء أصلًا؛ لأنه عقد فاسد.
(¬٥) أي: مكان الإتلاف.
(¬٦) لكل مسكين مد من البر، أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة.
(¬٧) أي: وفيما زاد على الشعرتين، أو على الظفرين، فتجب فيه الفدية.