Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 617

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام

ودواعيهِ (¬١)، والمباشرةُ دونَ الفرجِ (¬٢)، والاستمناءُ (¬٣).

وفي جميعِ المحظوراتِ الفديةُ، إلا قتلَ القملِ، وعقدَ النِّكاحِ (¬٤).

وفي البيضِ، والجرادِ: قيمتُهُ مكانَهُ (¬٥).

وفي الشَّعرةِ، أو الظُّفرِ: إطعامُ مسكينٍ (¬٦)، وفي الاثنينِ: إطعامُ اثنينِ وفيما زاد فدية (¬٧).

= لمفهومه اعتبار: وهو أنه لا يفسد النسك بالوطء إذا كان بحائل أنزل أو لا؟.

(¬١) قال اللبدي: (من نحو قبلة أو لمس لشهوة أو تكرار نظر)، وهذا يذكرونه مع المباشرة كما في الإقناع والغاية.

(¬٢) فهي من المحظورات. قال الجوهري - كما في المطلع -: (مباشرة المرأة: ملامستها)، والمراد: مباشرة الرجل المرأةَ فيما دون الفرج لشهوة، ولا يفسد بها الحج، ولا العمرة.

(¬٣) فهو من المحظورات أيضًا، ويذكرونه في الفدية.

(¬٤) عقد النكاح ليس فيه فدية، ولا يترتب عليه شيء أصلًا؛ لأنه عقد فاسد.

(¬٥) أي: مكان الإتلاف.

(¬٦) لكل مسكين مد من البر، أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة.

(¬٧) أي: وفيما زاد على الشعرتين، أو على الظفرين، فتجب فيه الفدية.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 617 (SanadKitab #30004, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.