Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 618

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام

والضَّروراتُ تبيحُ للمحرم المحظوراتِ، ويفدي (¬١).

(¬١) وهذه العبارة فيها قصور؛ لأنهم يعبرون بالحاجة، ويذكرون أن الحاجة تبيح للمحرِم فعل المحظور، وعليه فإن الضرورات تدخل من باب أولى، أمَّا لو اقتصرنا على ذكر الضرورات - كما هي في عبارة المتن -، فلا تدخل الحاجات إذَن، والمذهب أنه إذا احتاج المحرِم أو اضطر إلى أحد المحظورات المتقدمة، فإنه يجوز له فعله، وهذا الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي، فإنه تجب عليه الفدية؛ لحديث كعب بن عجرة ﵁ الذي كان يتناثر القمل على وجهه من رأسه، فأمره الرسول ﷺ أن يحلق رأسه، وكذلك أمره بالفدية، مع كونه معذورًا. (مخالفة الماتن)

وقوله: (ويفدي): يستثنى منه: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين، فللمحرم لبس السراويل والخفين إذن ولا فدية، وكذا المرأة المحرمة تغطي وجهها لمرور الرجال الأجانب ولا فدية.

(تتمة): إحرام المرأة كالرجل إلا في ثلاثة أمور: ١ - في اللباس لكن تجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ٢ - يجوز للمرأة تغطية رأسها، ٣ - استظلال بمحمل، فللمرأة أن تركب وتستظل بمحمل سواء كان ملاصقا أو غير ملاصق.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 618 (SanadKitab #30004, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.