Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 619

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية

باب الفدية

وهِيَ ما يجبُ بسببِ الإحرامِ، أو الحرمِ (¬١).

وهيَ قسمانِ: قسمٌ على التَّخييرِ، وقسمٌ على التَّرتيبِ.

فقسمُ التَّخييرِ (¬٢): كفديةِ اللُّبسِ، والطِّيبِ، وتغطيةِ الرَّأسِ، وإزالةِ أكثرَ مِنْ شعرتينِ أو ظفرينِ، والإمناءِ بنظرةٍ (¬٣)، والمباشرةِ بغيرِ إنزالِ منيٍّ (¬٤)، يُخيَّرُ (¬٥) بينَ: ذَبحِ شاةٍ (¬٦)، أو صيامِ ثلاثةِ

(¬١) وهذا تعريف الفدية.

(¬٢) وهو نوعان: فدية الأذى، وجزاء الصيد.

(¬٣) أي: أن ينزل منيًّا بنظرة واحدة.

(¬٤) سواء قبل التحلل الأول أو بعده، فهذه سبعة أمور ذكرها المؤلف في فدية الأذى، وهي (النوع الأول) من قسم التخيير. ويزاد عليها: ٨ - تغطية المرأة وجهها، ٩ - والوطء في الحج بعد التحلل الأول، ١٠ - والوطء في العمرة مطلقاً، أي: في أي وقت من العمرة سواء قبل تمام السعي أو بعده وقبل الحلق، فإن عليه فدية أذى. ١١ - المباشرة بعد التحلل الأول مع الإنزال.

(¬٥) فيخير في فدية الأذى بين ثلاثة أمور سيأتي ذكرها.

(¬٦) [الخيار الأول] ذبح شاة، فإن فعل المحظور في الحرم فيذبحها فيه، وإن فعله خارج الحرم فيذبحها في مكانه، ويجزئ =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 619 (SanadKitab #30004, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.