باب الفدية
وهِيَ ما يجبُ بسببِ الإحرامِ، أو الحرمِ (¬١).
وهيَ قسمانِ: قسمٌ على التَّخييرِ، وقسمٌ على التَّرتيبِ.
فقسمُ التَّخييرِ (¬٢): كفديةِ اللُّبسِ، والطِّيبِ، وتغطيةِ الرَّأسِ، وإزالةِ أكثرَ مِنْ شعرتينِ أو ظفرينِ، والإمناءِ بنظرةٍ (¬٣)، والمباشرةِ بغيرِ إنزالِ منيٍّ (¬٤)، يُخيَّرُ (¬٥) بينَ: ذَبحِ شاةٍ (¬٦)، أو صيامِ ثلاثةِ
(¬١) وهذا تعريف الفدية.
(¬٢) وهو نوعان: فدية الأذى، وجزاء الصيد.
(¬٣) أي: أن ينزل منيًّا بنظرة واحدة.
(¬٤) سواء قبل التحلل الأول أو بعده، فهذه سبعة أمور ذكرها المؤلف في فدية الأذى، وهي (النوع الأول) من قسم التخيير. ويزاد عليها: ٨ - تغطية المرأة وجهها، ٩ - والوطء في الحج بعد التحلل الأول، ١٠ - والوطء في العمرة مطلقاً، أي: في أي وقت من العمرة سواء قبل تمام السعي أو بعده وقبل الحلق، فإن عليه فدية أذى. ١١ - المباشرة بعد التحلل الأول مع الإنزال.
(¬٥) فيخير في فدية الأذى بين ثلاثة أمور سيأتي ذكرها.
(¬٦) [الخيار الأول] ذبح شاة، فإن فعل المحظور في الحرم فيذبحها فيه، وإن فعله خارج الحرم فيذبحها في مكانه، ويجزئ =