Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 633

  1. كتاب الحج
  2. فصل

فصل

ويحرُمُ صيدُ حَرَمِ مكَّةَ (¬١)، وحكمُهُ: حُكمُ صيدِ الإحرامِ (¬٢).

ويحرُمُ قطعُ شجرِهِ (¬٣)

(¬١) فيحرم سواء كان الصيد بريًا أو بحريًا، حتى لو كان في بركةٍ أو نهر في الحرم مثلًا، ولا جزاء في صيد البحر؛ لعدم وروده.

(¬٢) حكم صيد الحرم حكم صيد الإحرام في تحريم صيده، وفي وجوب الجزاء، فمن قتل حمامة مثلًا في الحرم فعليه شاة، وفي إجزاء الصوم، وتملكه فلا يتملك بغير إرث، وفي ضمانه بالدلالة ونحوها، سواء كان الدال في الحل أو في الحرم إلا القمل فإنه لا يضمن في الحرم، ولا يكره قتله فيه، ولا يلزم المحرم جزاءان جزاء للإحرام وجزاء للحرم بل جزاء واحد فقط.

(¬٣) أي: يحرم قطع شجر حرم مكة. ويستثنى من ذلك ستة أشياء،: ١ - الثمرة التي تكون على شجر الحرم، فلا يحرم أخذها، ٢ - واليابس من شجر الحرم، فلا يحرم قطعه، ٣ - وكذلك ما زرعه آدمي من بقل ورياحين وزروع، فلا يحرم قطعه ٤ - ومازال بفعل غير الآدمي، أو انكسر ولم يبن -أي: ينفصل- فيجوز للمحرم أو المُحِلِّ أن يأخذه، ٥ - والإذخر =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 633 (SanadKitab #30004, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.