Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 634

  1. كتاب الحج
  2. فصل

وحشيشِهِ (¬١)، والمحلُّ والمحرِمُ في ذلكَ سواءٌ.

فتُضمنُ الشَّجرةُ الصَّغيرةُ عرفًا: بشاةٍ، وما فوقها: ببقرةٍ (¬٢).

ويضمنُ الحشيشُ والورَقُ: بقيمتِهِ (¬٣).

= والكمأة والفقع ٦ - شجر غرس من غير شجر الحرم فيباح أخذه والانتفاع به.

(¬١) فيحرم قطع حشيش الحرم الرطب، لكن يباح الرعي، بأن يجعل البهائم ترعى من حشيش الحرم، أما أن يقطع الحشيش للبهائم، فلا يجوز. (فرق فقهي)

(¬٢) أي: من كسر شجرة صغيرة في العرف، أو قلعها، أو قطعها، فإنها تُضمن بشاةٍ. أما ما فوق الصغيرة - وهي: المتوسطة والكبيرة -، فإنها لو قطعت ضُمنت ببقرة. وهو مخير بين أن يذبح البقرة، ويفرقها على فقراء الحرم، أو يقومها بدراهم، فيخرج طعامًا، أو يصوم عن طعام كل مسكين يومًا.

(¬٣) فمن حش حشيشًا، أو قطع ورق شجر، فإنه يضمنه بقيمته، ويفعل بقيمته كما يفعل بجزاء الصيد الذي لا مثل له من النعم من التخيير بين الإطعام والصيام.

(تتمة) إن استخلف شيء من الشجر والحشيش والورق ونحوه سقط ضمانه، وكذا لو رد شجرة قلعها من الحرم إليه فنبتت فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يتلفها.

(تتمة) يحرم صيد المدينة وحشيشه وشجره إلا لحاجة الحرث والرحل والعلف ونحو ذلك، ولا جزاء فيما حرم من ذلك.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 634 (SanadKitab #30004, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.