Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 670

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية

هذهِ الثَّلاثةِ (¬١).

وتجزئُ الشَّاةُ عَنِ الواحدِ، وعن أهلِ بيتِهِ وعيالِهِ (¬٢).

= من الضأن أفضل من ثني المعز، والشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة.

(¬١) أي: لا تجزئ الأضحية من غير هذه الثلاثة. وذهب ابن عبد الهادي في متن (فروع الفقه) إلى جواز التضحية بغير بهيمة الأنعام، وهو مخالف لإجماع المسلمين.

(¬٢) فإذا نوى الشاة عن نفسه وعن أهل بيته قال في الإقناع: (مثل امرأته، وأولاده ومماليكه)، ولا يجوز أن يشترك اثنان في تملك شاة واحدة يضحيان بها، لكن يجوز أن يشرك أحدهما غيره في الثواب.

(تتمة) وهل المراد في إشراك المرء أهلَ بيته وعياله في أضحيته الإجزاء والثواب أم الثواب فقط؟

إن قيل: يدخلون معه في الإجزاء فمعناه: أن طلب التضحية سقط عنهم، وكأنهم ضحوا، ويترتب عليه أيضا: أنه يلزمهم الإمساك على ما يظهر، وإن قيل: يدخلون معه في الثواب فقط فلا يسقط عنهم طلب التضحية، ولا يلزمهم الإمساك، فليحرر.

وفي حاشية خوقير: (والظاهر في قولهم: (وتجزئ عن أهل بيته وعياله) أنها تكون في الثواب والإجزاء؛ بدليل أن المرداوي في الإنصاف (٩/ ٣٤٠) قال: (وتجزئ عن أهل بيته وعياله على الصحيح) ثم قال: (وقيل: لا تجزئ … ، وقيل في الثواب لا في الإجزاء) يفهم من ذلك أن الصحيح في المذهب =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 670 (SanadKitab #30004, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.