Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 671

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية

وتجزئُ البدنةُ والبقرةُ عَنْ سبعةٍ (¬١).

وأقلُّ سنِّ ما يجزئُ:

- مِنَ الضَّأنِ: ما لَهُ نصفُ سنةٍ (¬٢)،

= أنها تكون في الثواب والإجزاء).

(¬١) قالوا: ويعتبر ذبحها عنهم، قال ابن النجار في شرح المنتهى: (ومحل ذلك إذا أرادوا كلهم القربة، وإن أراد بعضهم القربة، وبعضهم اللحم جاز نص عليه)، وفي الغاية: (ويعتبر ذبحها عنهم فلا يجزئ اشتراك بعد ذبح، ولا في شراء مذبوحة).

ولعل المراد بقولهم: (ويعتبر ذبحها عنهم): أن تذبح البدنة أو البقرة بالنية عمن اشترك فيها، أما لو ذبحت بلا نية عنهم، ثم اشترى بعضهم سبعا فلا يجزئ أضحية، أو يقال: يدخل فيه ما يلي: ١ - أن تذبح عن المشتركين فيها للتضحية، فلو اشترك ثلاثة لكل واحد منهم سبع فقط فلا تجزئ بل لابد أن تذبح كلها عنهم، ٢ - أن يكون الاشتراك فيها بالتضحية قبل الذبح لا بعده. والله أعلم.

(تتمة) لكن لو عين سبعًا في بدنة، فهل يجوز أن يدخل أهلَ بيته وعياله في هذا السبع؟ على قولين: الأول: لا يجوز واختاره الشيخ أبا بطين، ومحمد بن إبراهيم، والقول الثاني: يجوز وهو رأي ابن سعدي وابن عثيمين، وأطال السعدي في تقرير هذه المسألة والاستدلال لها من كلام الأصحاب في الفتاوى السعدية.

(¬٢) الضأن - ويسمى الآن: الخروف - إذا استكمل نصف سنة، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 671 (SanadKitab #30004, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.