والبياض فوق الأذنين منه (¬١)، ويدخل سبابتيه في صِمَاخَي أُذُنَيه (¬٢)، ويمسح بإبهامَيه ظاهرَهُما (¬٣).
ثم يغسل رجليه مع كعبَيه، وهما العظمان الناتِئَان (¬٤).
= المعقوص، بل ذكر الموفق ﵀ كما في كشاف القناع - أن «الظاهر عن أحمد في الرجل وجوبُ الاستيعاب»، أي: يجب عليه أن يستوعب جميع الرأس بالمسح، وقال: «وإنَّ المرأة يجزئها مسح مُقدَّم رأسها فقط». قال الخلال: «والعمل في مذهب أبي عبد الله إن مسَحَت مُقدَّم رأسها أجزأها؛ لأنَّ عائشة ﵂ كانت تمسح مُقدَّم رأسها»، وهذا على غير المذهب، فالاحتياط أن تمسح المرأةُ جميعَ رأسها كالرجل.
(¬١) يعني: من الرأس، فالبياض الذي فوق - وكذا: الذي خلف - الأذنين يعتبر من الرأس، فيجب مسحه. هذا هو المذهب.
(¬٢) الصماخ هو: الخرق الباطن في الأذن.
(¬٣) قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: (وظاهر الأذنين خارجهما مما يلي الرأس، وباطن الأذنين داخلهما مما يلي الوجه)، ويُرتِّب، فيمسح اليمنى ثم اليسرى، هذا المسنون عندنا، بخلاف ما يفعله البعض من مسحهما معاً؛ لأن الرسول ﷺ كان يعجبه التيمن، وهو تقديم اليمين على الشمال.
(¬٤) اللذان في أسفل القدم.
(تتمة) العضو المقطوع إن بقي منه شيء فإنه يجب غسله، وإن لم يبق منه شيء وقُطِعَ من أصله فيجب غسل الأصل. =