Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 74

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

فصل

وسُننَه ثمانية عشر: استقبالُ القِبلة (¬١)، والسواكُ (¬٢)، وغسلُ الكفين ثلاثاً (¬٣)، والبداءةُ قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق (¬٤)، والمبالغةُ فيهما (¬٥)

= أمَّا لو قُطِع فوق الأصل؛ فإنَّه يُستحب له مسحه بالماء. فلو قُطِعَ مثلاً من نصف الساق فيستحب مسحه ولم يجب عليه الغسل، لكن لو قُطِعَ من الكعبين، وجب غسل الكعبين.

(¬١) وهو مستحب في كل طاعة، بل يستحب استقبالها حتى في المجالس.

(¬٢) والمراد: عند المضمضة، وتقدم.

(¬٣) لحديث عثمان ﵁ في الوضوء. أما القائم من نوم الليل؛ فإنَّه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثًا بنيَّة وتسمية؛ للحديث: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يُدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنَّه لا يدري أين باتت يده» متفق عليه، وخصه الحنابلة بنوم الليل دون النهار.

(¬٤) البداءة بالشيء: تقديمه على غيره، وفيها عشر لغات، كما في المُطلع.

(¬٥) المضمضة: إدارة الماء في بعض الفم، فلا بد من إدخال الماء وإدارته في بعض الفم، ولا يكفي إدخاله ثم مجُّه. وتستحب المبالغة في المضمضة بحيث يُدار الماء في كل الفم. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 74 (SanadKitab #30004, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.