Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 682

  1. كتاب الحج
  2. فصل في العقيقة

فصل في العقيقة (¬١)

وهِيَ سنَّةٌ في حقِّ الأبِ (¬٢)،

(¬١) العقيقة في الأصل - كما في المطلع -: صوف الجذع، وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد وهو عليه، واصطلاحًا: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه.

(¬٢) فلا تسن العقيقة في حق غير الأب، حتى المولود نفسه، فإنه لا يسن أن يعق عن نفسه إذا كبُر، فإن فعل، فإنها لا تأخذ أحكام العقيقة، قال في الإقناع وشرحه: (ولا يعق غير الأب، ولا) يعق (المولود عن نفسه إذا كبر) نص عليه؛ لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره كالأجنبي (فإن فعل) أي: عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر (لم يكره) ذلك (فيهما) لعدم الدليل عليها قلت: لكن ليس لها حكم العقيقة، (واختار جمع يعق عن نفسه) استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين، والحاويين والنظم قال في الرعاية: تأسيا بالنبي ﷺ ومعناه في المستوعب وهو قول عطاء والحسن؛ لأنها مشروعة عنه؛ ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه، (وقال الشيخ يعق عن اليتيم) أي: من ماله (كالأضحية وأولى)؛ لأنه مرتهن بها، بخلاف الأضحية.)

(تتمة) لو مات المولود يسن أن يعق عنه، قال الشيخ =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 682 (SanadKitab #30004, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.